قَوْله : ( حَدَّثَنَا عُبَيْد اللَّه بْن مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَام بْن عُرْوَة ) هَذَا الْإِسْنَاد لَهُ حُكْم الثُّلَاثِيَّات وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ صُورَتهَا ; لِأَنَّ أَعْلَى مَا يَقَع لِلْبُخَارِيِّ مَا بَيْنه وَبَيْن الصَّحَابِيّ فِيهِ اِثْنَانِ , فَإِنْ كَانَ الصَّحَابِيّ يَرْوِيه عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحِينَئِذٍ تُوجَد فِيهِ صُورَة الثُّلَاثِيّ , وَإِنْ كَانَ يَرْوِيه عَنْ صَحَابِيّ آخَر فَلَا , لَكِنَّ الْحُكْم مِنْ حَيْثُ الْعُلُوّ وَاحِد لِصِدْقِ أَنَّ بَيْنه وَبَيْن الصَّحَابِيّ اِثْنَيْنِ. وَهَكَذَا تَقُول بِالنِّسْبَةِ إِلَى التَّابِعِيّ إِذَا لَمْ يَقَع بَيْنه وَبَيْنه إِلَّا وَاحِد , فَإِنْ رَوَاهُ التَّابِعِيّ عَنْ صَحَابِيّ فَعَلَى مَا تَقَدَّمَ , و…