انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاريكتاب الصلاة

صحيح البخاري ⁦413⁩

باب لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

صحيح من أحاديث صحيح البخاري متفق عليه صحيح البخاري ⁦413⁩

الراوي:أنس بن مالك رضي الله عنه

حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ‏"

رواه البخاري (413، 412، 531، 1214)، مسلم (551) وأحمد (12344، 12766، 12968، 13078، 13343، 13384، 13443، 13585).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري ⁦412⁩

أحكام العلماء

الحكم مأخوذ من مكانة الكتاب (صحيح البخاري).

روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦12344⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يَبْزُقَنَّ قَالَ حَجَّاجٌ يَبْصُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا…

الراوي: أنس بن مالك

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦12766⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَتْفُلْ أَمَامَهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ وَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ

الراوي: أنس بن مالك

عرض الروايات (13)
لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦12968⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَتْفُلْ أَمَامَهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَكِنْ لِيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ

الراوي: أنس بن مالك

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦13078⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْزُقْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

الراوي: أنس بن مالك

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦13343⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْزُقْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

الراوي: أنس بن مالك

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦13384⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يَبْزُقَنَّ قَالَ قَالَ حَجَّاجٌ فَلَا يَبْصُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ…

الراوي: أنس بن مالك

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦13443⁩

حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يَتْفِلَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَتْفِلْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ

الراوي: أنس بن مالك

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦13585⁩

حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يَتْفُلَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ

الراوي: أنس بن مالك

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦245⁩

وَعَنْ أَنَسٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي اَلصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ , فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ , وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري (1214)‏ ، ومسلم (551)‏ .‏

الراوي: أنس بن مالك

وأخرجه أيضًا… (22)
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (2659)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (3303)أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَهُ رَجُلٌ وَهُوَ يُصَلِّي فَيَبْزُقَ ، أَوْ يَتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ ؟ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، وَإِلا بَزَقَ فِي ثَوْبِهِ فَدَلَّكَهُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (3308)لا يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ
  • السنن الكبرى للنسائي (292)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَبْصُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، وَإِلا فَبَصَقَ النَّبِيُّ ﷺ هَكَذَا فِي ثَوْبِهِ وَدَلَكَهُ
  • المحلى بالآثار لابن حزم (538)لَا يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1056)لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1062)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاةٍ , فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ , فَلا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ , وَلا عَنْ يَمِينِهِ , وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمَيْهِ
  • المعجم الكبير للطبراني (7710)إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي الصَّلاةِ ، فَإِنَّهُ فِي مَقَامٍ عَظِيمٍ بَيْنَ يَدَيْ رَبٍّ عَظِيمٍ يَسْأَلُ أَمْرًا عَظِيمًا الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ ، وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي الصَّلاةِ ، فَإِنَّهُ يَقُومُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ وَمَلَكُه
  • بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (156)لا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى
  • حلية الأولياء لأبي نعيم (2752)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ
  • شرح السنة (490)إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَبْزُقْ عَنْ شِمَالِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى
  • غريب الحديث للحربي (2047)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاةٍ فَلا يَبْصُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ
  • مستخرج أبي عوانة (931)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ , فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ، فَلا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ
  • مسند أبي داود الطيالسي (2073)أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي صَلاتِهِ ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ، فَلا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، وَتَحْتَ قَدَمِهِ
  • مسند أبي داود الطيالسي (2327)لا يَبْزُقِ الرَّجُلُ أَمَامَهُ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (981)أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ الرَّجُلُ فَيَبْصُقَ فِي وَجْهِهِ ؟ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ ، وَالْمَلَكُ عَنْ يَمِينِهِ ، فَلا يَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ، فَإِن
  • مسند أبي يعلى الموصلي (2936)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ، فَلا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (3065)إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَيَبْزُقُ عَنْ شِمَالِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى
  • مسند أبي يعلى الموصلي (3175)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ، فَلا يَتْفِلَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَتْفِلْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى
  • مسند ابن الجعد (823)الْعَبْدَ إِذَا كَانَ فِي صَلاتِهِ ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ ، فَلا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، تَحْتَ قَدَمِهِ
  • مسند الحميدي (703)الْعَبْدَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ فَإِنَّمَا يُوَاجِهُ رَبَّهُ ، فَلا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ، فَإِنْ عَجَّلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَلْيَتْفُلْ فِي ثَوْبِهِ ، وَلَيْقُلْ هَكَذَا , وَدَلَّكَ سُفْ
  • مصنف ابن أبي شيبة (7280)إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه رياض الصالحين ⁦651⁩

وعن أنس رضي الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة، فشق ذلك عليه حتى رؤى في وجهه، فقام فحكه بيده فقال‏:‏ “إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجى ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم في القبلة، ولكن عن يساره، أو تحت قدمه” ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال‏:‏ “أو يفعل هكذا” ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

الراوي: أنس بن مالك + 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦10601⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ لِيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

الراوي: أبو سعيد الخدري + 9 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4280⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَقَامَ فَحَكَّهَا أَوْ قَالَ فَحَتَّهَا بِيَدِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قِبَلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا…

الراوي: عبد الله بن عمر + 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦7291⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَتَّهَا بِمَرْوَةٍ أَوْ بِشَيْءٍ ثُمَّ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَمَامَهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ…

الراوي: أبو هريرة + روايتان أخريان