حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ
كُنَّا نَقُولُ لِلْحَىِّ إِذَا كَثُرُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَمِرَ بَنُو فُلاَنٍ
رواه البخاري (4711).
باب قَوْلِهِ {إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا}
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ
كُنَّا نَقُولُ لِلْحَىِّ إِذَا كَثُرُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَمِرَ بَنُو فُلاَنٍ
رواه البخاري (4711).
ابن حجر العسقلاني — فتح الباري
حَدِيث عَبْد اللَّه وَهُوَ اِبْن مَسْعُود " كُنَّا نَقُول لِلْحَيِّ إِذَا كَثُرُوا فِي الْجَاهِلِيَّة : أَمِرَ بَنُو فُلَان " ثُمَّ ذَكَرَهُ عَنْ شَيْخ آخَر عَنْ سُفْيَان يَعْنِي بِسَنَدِهِ قَالَ : أَمَرَ , فَالْأَوْلَى بِكَسْرِ الْمِيم وَالثَّانِيَة بِفَتْحِهَا وَكِلَاهُمَا لُغَتَانِ. وَأَنْكَرَ اِبْن التِّين فَتْح الْمِيم فِي أَمَرَ بِمَعْنَى كَثُرَ , وَغَفَلَ فِي ذَلِكَ وَمَنْ حَفِظَهُ حُجَّة عَلَيْهِ كَمَا سَأُوَضِّحُهُ , وَضَبَطَ الْكَرْمَانِيُّ أَحَدهمَا بِضَمِّ الْهَمْزَة وَهُوَ غَلَط مِنْهُ , وَقِرَاءَة الْجُمْهُور بِفَتْحِ الْمِيم. وَحَكَى أَبُو جَعْفَر عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ قَرَأَهَا بِكَسْرِ الْمِيم وَأَثْبَتَهَا أَبُو زَيْد لُغَة وَأَنْكَرَهَا الْفَرَّاء , وَقَرَأَ أَبُو رَج…
الحكم مأخوذ من مكانة الكتاب (صحيح البخاري).