حَدِيث " مَا أَوْلَمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْء مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَب " هِيَ بِنْت جَحْش كَمَا فِي الْبَاب الَّذِي بَعْده , وَحَمَّاد الْمَذْكُور فِي إِسْنَاده هُوَ اِبْن زَيْد وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ بِحَسَبِ الِاتِّفَاق لَا التَّحْدِيد كَمَا سَأُبَيِّنُهُ فِي الْبَاب الَّذِي بَعْد , وَقَدْ يُؤْخَذ مِنْ عِبَارَة صَاحِب " التَّنْبِيه " مِنْ الشَّافِعِيَّة أَنَّ الشَّاة حَدّ لِأَكْثَر الْوَلِيمَة لِأَنَّهُ قَالَ : وَأَكْمَلهَا شَاة , لَكِنْ نَقَلَ عِيَاض الْإِجْمَاع عَلَى أَنَّهُ لَا حَدّ لِأَكْثَرِهَا , وَقَالَ اِبْن أَبِي عَصْرُون : أَقَلّهَا لِلْمُوسِرِ شَاة , وَهَذَا مُوَافِق لِحَدِيثِ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف الْمَاضِي وَقَدْ تَقَدَّمَ…