قَوْله ( سُفْيَان ) هُوَ الثَّوْرِيّ. قَوْله ( أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَام الرَّجُل مِنْ مَجْلِسه وَيَجْلِس فِيهِ آخَر ) كَذَا فِي رِوَايَة سُفْيَان , وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ وَجْه آخَر عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر بِلَفْظِ " لَا يُقِمْ الرَّجُل الرَّجُل مِنْ مَقْعَده ثُمَّ يَجْلِس فِيهِ ". قَوْله ( وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا ) هُوَ عَطْف تَفْسِيرِيّ , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة قَبِيصَة عَنْ سُفْيَان عِنْد اِبْن مَرْدَوَيْهِ " وَلَكِنْ لِيَقُلْ اِفْسَحُوا وَتَوَسَّعُوا " وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ رِوَايَة قَبِيصَة وَلَيْسَ عِنْده " لِيَقُلْ " وَهَذِهِ الزِّيَادَة أَشَارَ مُسْلِم إِلَى أَنَّ عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر تَفَرَّدَ بِهَا عَنْ نَافِع , وَأَنَّ مَالِكًا وَاللَّيْث…