قَوْله ( بِأَسْهُمٍ ) هُوَ جَمْع قِلَّة يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ فِي الطَّرِيق الْأُولَى " بِسِهَامٍ " أَنَّهَا سِهَام قَلِيلَة , وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ أَنَّ الْمَارّ الْمَذْكُور كَانَ يَتَصَدَّق بِهَا. قَوْله ( قَدْ بَدَا ) فِي رِوَايَة غَيْر الْكُشْمِيهَنِيِّ " أُبْدِي " وَالنُّصُول بِضَمَّتَيْنِ جَمْع نَصْل بِفَتْحِ النُّون وَسُكُون الْمُهْمَلَة وَيُجْمَع عَلَى نِصَال بِكَسْرِ أَوَّله كَمَا فِي الرِّوَايَة الْأُولَى , وَالنَّصْل حَدِيدَة السَّهْم. قَوْله ( فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذ بِنُصُولِهَا ) يُفَسِّر قَوْله فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى " أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا ". قَوْله ( لَا يَخْدِش مُسْلِمًا ) بِمُعْجَمَتَيْنِ هُوَ تَعْلِيل لِلْأَمْرِ بِالْإِمْسَاكِ عَلَى…