صحيح
من أحاديث صحيح البخاري
متفق عليه صحيح البخاري 861
الراوي: ابن عباس رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّهُ قَالَ
أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاِحْتِلاَمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَىْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَىَّ أَحَدٌ.
إظهار الإسناد حَرَكات التشكيل
A−
A+
رواه البخاري (861 ، 76 ، 493 )، مسلم (504a )، مالك (370 ) وأحمد (3017 ).
الشرح
أخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مِنى في حجة الوداع، أقبل راكباً على أَتَان -حمار أنثى- فمرّ على بعض الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه ليس بين يديه جِدار، فنزل عن الأَتَان وتركها ترعى، ودخل هو في الصف.
وأخبر -رضى الله عنه- أنه في ذلك الوقت قد قارب البلوغ، يعنى في السن التي ينكر عليه فيها لو كان قد أتى مُنكراً يفسد على المصلين صلاتهم، ومع هذا فلم ينكر عليه أحد، لا النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أحد من أصحابه.
من فوائد الحديث
جواز المرور بالحمار بين يدي صفوف المصلين، لأن سترة الإمام سترة للمأمومين. أن عبد الله بن عبَّاس حين توفِّي النبي -صلى الله عليه وسلم-، كان قد بلغ أو قارب البلوغ، لأن هذه القضية وقعت في حجة الوداع قبل وفاته -صلى الله عليه وسلم- بنحو ثمانين يوماً. أن إقرار النبي -صلى الله عليه وسلم- من سنته، لأنه لا يقر أحدا على باطل، فعدم الإنكار على ابن عبَّاس يدل على أمرين، صحة الصلاة، وعدم إتيانه بما ينكر عليه. استدل بالحديث على أن سترة الإمام هي سترة للمأموم، وقد عَنْوَنَ له الإمام البخاري بقوله: " باب سُتْرة الإمام سُتْرة من خلفه". أن من قارب البلوغ فهو أهْلٌ للإنكار إذا فعل ما يستحق الإنكار عليه، وإن كان غير مُكلَّف. جواز الرُّكوب في الذهاب إلى المسجد . جواز إرسال البهيمة لترعى حول المصلين مع أمْنِ ضررها، وإخلالها بالصلاة. إطلاق لفظ الحِمار على الأَتَان.
معاني الكلمات
أقبلتُ أي من مكان رحله إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.
الأَتَان أنثى الحمير، وهى نعت للحمار.
نَاهَزْتُ قاربت.
الاحْتِلامَ أي سن الاحتلام، وهو الخامسة عشر تقريبا والمراد بهذه الجملة بيان أنه أهل للإنكار لو أخطأ.
مِنى اسم مكان من مشاعر الحج.
إلى غير جِدار إلى غير سُتْرة، وقيل إلى سُتْرة غير جِدار.
بين يدي بعض الصفّ أمامه قريبا منه، والمراد به الصفّ الأول.
تَرْتَعُ ترعى وتأكل ما شاءت.
فلم يُنْكِرْ ذلك أي مروري بين يدي بعض الصفّ، وإرسالي الأتان.
أحكام العلماء
الحكم مأخوذ من مكانة الكتاب (صحيح البخاري).
روايات أخرى
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 76
الراوي: ابن عباس مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 493
الراوي: ابن عباس مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 504a
الراوي: ابن عباس مشروح
صحيح
متفق عليه موطأ مالك 370
الراوي: ابن عباس مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 3017
الراوي: ابن عباس
صحيح
متفق عليه مشكاة المصابيح 780
الراوي: ابن عباس
وأخرجه أيضًا… (13)
اختلاف الحديث للشافعي (70)أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ رَاهَقْتُ الاحْتِلامَ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ حِمَارِي يَرْتَعُ ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ السنن الكبرى للبيهقي (3219)يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ ، فَنَزَلَتُ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ السنن الكبرى للنسائي (5661)يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ ، فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الْحِمَارَ يَرْتَعُ ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ ، فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ حديث أبي الفضل الزهري (50)أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ , وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلامَ , وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي لِلنَّاسِ بِمِنًى , فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيِ الصَّفِّ ، فَنَزَلْتُ , فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ , وَدَخَلْتُ فِي بَعْضِ الصَّفِّ , فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ حديث أبي الفضل الزهري (51)أَقْبَلْتُ أَسِيرُ عَلَى أَتَانٍ , وَأَنَا يَوْمَئِذٍ ، قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلامَ , وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِمِنًى ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيِ الصَّفِّ ، فَنَزَلْتُ عَنْهَا وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ , وَدَخَلْتُ فِي بَعْضِ الصَّفِّ , فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ شرح السنة (546)يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ ، فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ صحيح ابن حبان (2190)يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ ، فَنَزَلْتُ ، وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ ، وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ صحيح ابن حبان (2441)يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ ، فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَتَرْتَعُ ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ مستخرج أبي عوانة (1120)أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ , وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْحُلُمَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ ، فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْحِمَارَ تَرْتَعُ ، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ مسند السراج (359)أَقْبَلْتُ بِمَنَى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ ، فَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلامَ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ بِمِنَى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ ، فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِ مسند الشافعي (764)أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ ، قَدْ رَاهَقْتُ الاحْتِلامَ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيِ الصَّفِّ وَنَزَلْتُ ، فَأَرْسَلْتُ حِمَارِي يَرْتَعُ وَدَخَلْتُ الصَّفَّ ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ مسند الموطأ للجوهري (87)رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلامَ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ ، فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنَكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (274)أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلَامَ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي لِلنَّاسِ بِمِنًى ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ ، فَنَزَلْتُ ، فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 2256
الراوي: ابن عباس + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 1793
الراوي: ابن عباس + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 2667
الراوي: ابن عباس
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 2862
الراوي: ابن عباس
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 3136
الراوي: ابن عباس
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 3275
الراوي: ابن عباس
الحديث السابق رقم 860 الحديث التالي رقم 862