لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 10c
وَلِلتِّرْمِذِيِّ: { أُخْرَاهُنَّ, أَوْ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ } 1 .
1 - سنن الترمذي (91)، وعنده زيادة أخرى، وهي: "وإذا ولغت فيه الهرة، غسل مرة". قلت: وهي زيادة صحيحة كما بينت ذلك في "ناسخ الحديث ومنسوخه" لابن شاهين رقم (140) .
ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (10c).