انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب الجنايات

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1180⁩

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1180⁩

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ: مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ; أَنَّ عُمَرَ ‏- رضى الله عنه ‏- سَأَلَ مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فِي اَلْجَنِينِ? قَالَ: فَقَامَ حَمَلُ بْنُ اَلنَّابِغَةِ, فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ اِمْرَأَتَيْنِ, فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا اَلْأُخْرَى.‏.‏.‏ فَذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا.‏ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ.‏ 1‏
‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (4572)‏، والنسائي (81 ‏- 22)‏ وأيضا ابن ماجة (2641)‏، وابن حبان (5989)‏، والحاكم (3 /575)‏ بسند صحيح، وتمامه: "بمسطح، فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة، وأن تقتل بها".‏ وزاد الحاكم: "فقال عمر: الله أكبر.‏ لو لم نسمع بهذا ما قضينا بغيره".‏

ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (1180).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

الخميس، 15 أكتوبر 2026 4 جمادى الأولى 1448 هـ