انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب الجنايات

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1182⁩

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1182⁩

الراوي:ابن عباس رضي الله عنه

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا بِحَجَرٍ, أَوْ سَوْطٍ, أَوْ عَصًا, فَعَلَيْهِ عَقْلُ اَلْخَطَإِ, وَمِنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ, وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اَللَّهِ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ, بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ 1‏ .‏
‏1 ‏- حسن.‏ رواه أبو داود (4540)‏، والنسائي (8 /39 ‏- 40 و 40)‏، وابن ماجه (3635)‏، من طريق سليمان بن كثير العبدي، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، مرفوعا به.‏ وتمامه: "والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا".‏ قلت: وسليمان بن كثير فيه كلام وهو من رجال الشيخين، ويخشى من روايته عن الزهري، وهذه ليس منها، فلا أقل من أن يكون حسن الحديث.‏ والله أعلم.‏

ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (1182).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

الجمعة، 16 أكتوبر 2026 5 جمادى الأولى 1448 هـ