انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب الجنايات

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1184⁩

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1184⁩

وَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَتَلَ مُسْلِمًا بِمَعَاهِدٍ.‏ وَقَالَ: "أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ } .‏ أَخْرَجَهُ عَبْدُ اَلرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسَلًا.‏ وَوَصَلَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, بِذِكْرِ اِبْنِ عُمَرَ فِيهِ, وَإِسْنَادُ اَلْمَوْصُولِ وَاهٍ 1‏ .‏
‏1 ‏- ضعيف جدا.‏ والمرسل رواه عبد الرزاق (1001 / رقم 18514)‏ عن الثوري، عن ربيعة، عن ابن البيلماني به.‏ وهذا فضلا عن إرساله، فمرسله ضعيف لا يحتج به، فقد قال الدارقطني: "ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله؟!".‏ وأما الموصول: فرواه الدارقطني (334 ‏- 13565)‏ من طريق إبراهيم بن محمد الأسلمي، عن ربيعة، عن ابن البيلماني، عن ابن عمر، به.‏وقال الدارقطني: "لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك الحديث".‏ قلت: بل كذبه بعضهم، وابن البيلماني ضعيف.‏ وثم علة أخرى، وهي نكارة هذا المتن إذ يعارض الحديث الصحيح المتقدم برقم (1163)‏ وهو قوله صلى الله عليه وسلم : "لا يقتل مسلم بكافر".‏

ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (1184).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

الجمعة، 16 أكتوبر 2026 5 جمادى الأولى 1448 هـ