لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1186
وَعَنْ أَبِي 1 شُرَيْحٍ اَلْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ, فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا اَلْعَقْلِ. أَوْ يَقْتُلُوا } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ 2 .
1 - تحرف في "أ" إلى: "ابن".
2 - صحيح. رواه أبو داود (4504)، والترمذي (1406) بسند صحيح. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". "تنبيه" قوله: رواه النسائي، وهم من الحافظ رحمه الله، وإنما رواه من أصحاب السنن الترمذي كما ترى، ويؤكد ذلك عدم عزو المزي (925) الحديث للنسائي.
حَرَكات التشكيل
A−
A+
رواه أبو داود (4504 )، الترمذي (1406 ) وأحمد (25907 ). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (1186).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 4504
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
سنن أبي داود 4504
الراوي: أبو شريح الكعبي مشروح
صحيح
جامع الترمذي 1406
الراوي: أبو شريح الكعبي مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 25907
الراوي: أبو شريح الكعبي
وأخرجه أيضًا… (7)
السنن الكبرى للبيهقي (14763)أَلا إِنَّكُمْ مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ ، وَإِنِّي عَاقِلُهُ ، فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ قَتِيلٌ ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ : بَيْنَ أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ ، وَبَيْنَ أَنْ يَقْتُلُوا المحلى بالآثار لابن حزم (1368)فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ قَتِيلٌ ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ ، بَيْنَ أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ وَبَيْنَ أَنْ يَقْتُلُوا سنن الدارقطني (2768)حَرَّمَ مَكَّةَ , فَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَسْفِكَنَّ فِيهَا دَمًا , وَلا يَعْضِدَنَّ فِيهَا شَجَرًا , فَإِنْ تَرَخَّصَ مُتَرَخِّصٌ , فَقَالَ : إِنَّهَا أُحِلَّتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : فَإِنَّ اللَّهَ أَحَلَّهَا لِيَ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَلَمْ يُحِلَّهَا لِلنَّاسِ , شرح معاني الآثار للطحاوي (2677)اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ النَّاسُ ، فَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلا يَسْفِكَنَّ فِيهَا دَمًا وَلا يَعْضُدَنَّ فِيهَا شَجَرًا ، فَإِنْ تَرَخَّصَ مُتَرَخِّصٌ ، فَقَالَ : قَدْ حَلَّتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّهَا شرح معاني الآثار للطحاوي (3544)اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَسْفِكَنَّ فِيهَا دَمًا وَلا يَعْضِدَنَّ فِيهَا شَجَرًا ، فَإِنْ تَرَخَّصَ مُتَرَخِّصٌ ، فَقَالَ قَدْ أُحِلَّتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَلَّهَا لِي وَلَمْ يُحِلَّهَا لِلنَّ مشكل الآثار للطحاوي (4213)اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ مَكَّةَ ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ ، فَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلا يَسْفِكَنَّ فِيهَا دَمًا ، وَلا يَعْضُدَنَّ فِيهَا شَجَرًا ، فَإِنْ تَرَخَّصَ مُتَرَخِّصٌ ، فَقَالَ : قَدْ حَلَّتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَإِنَّ اللَّهَ أَحَلَّهَا لِي ، مشكل الآثار للطحاوي (4312)أَلا إِنَّكُمْ مَعْشَرَ خُزَاعَةَ ، قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ ، وَإِنِّي عَاقِلُهُ ، فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي قَتِيلٌ ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ ، بَيْنَ أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ ، وَبَيْنَ أَنْ يَقْتُلُوا .
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 6430
الراوي: عبد الله بن عمرو + 18 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 20169
+ روايتان أخريان
صحيح
متفق عليه سنن أبي داود 4505
الراوي: أبو هريرة + 13 رواية أخرى مشروح
صحيح
سنن أبي داود 4506
الراوي: عبد الله بن عمرو مشروح
مختلف في الحكم عليه
سنن النسائي 4787
الحديث السابق رقم 1185 الحديث التالي رقم 1187