انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب الجنايات

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1206⁩

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1206⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ هَلْ تَدْرِي يَا اِبْنَ أُمِّ عَبْدٍ, كَيْفَ حُكْمُ اَللَّهِ فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ اَلْأُمَّةِ?

", قَالَ: اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.‏ قَالَ: "

رواه أحمد (22676). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (1206).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (3)
  • الأحاديث المختارة (2700)أَخَذَ الْعَقَبَةَ ، فَلا يَأْخُذْهَا أَحَدٌ ، فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُودُهُ حُذَيْفَةُ وَيَسُوقُهُ عَمَّارٌ ، إِذْ أَقْبَلَ رَهْطٌ مَتَلَثِّمُونَ عَلَى الرَّوَاحِلِ ، غَشَوْا عَمَّارًا وَهُوَ يَسُوقُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَأَقْبَلَ عَمَّارٌ يَضْرِبُ وُجُوهَ الرَّوَاحِلِ ، فَقَالَ رَسُولُ ا
  • الأحاديث المختارة (2701)لا يَأْخُذَنَّ الْعَقَبَةَ أَحَدٌ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْخُذُهَا ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ ، وَحُذَيْفَةُ يَقُودُهُ ، وَعَمَّارٌ يَسُوقُهُ ، فَأَقْبَلَ رَهْطٌ مُتَلَثِّمِينَ عَلَى الرَّوَاحِلِ حَتَّى غَشَوُا النَّبِيَّ ﷺ ، فَرَجَعَ عَمَّارٌ فَضَرَبَ وُجُوهَ الرَّوَاحِلِ ، فَقَالَ
  • البحر الزخار بمسند البزار (2457)أَخَذَ الْعَقَبَةَ فَلا تَأْخُذُوهَا فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْعَقَبَةِ ، وَعَمَّارٌ يَسُوقُ ، وَحُذَيْفَةُ يَقُودُ بِهِ فَإِذَا هُمْ بِرَوَاحِلَ عَلَيْهَا قَوْمٌ مُتَلَثِّمُونَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قُدْ قُدْ ، وَيَا عَمَّارُ سُقْ سُقْ ، فَأَقْبَلَ عَمَّارٌ عَلَى الْقَوْمِ فَضَرَبَ و
الخميس، 15 أكتوبر 2026 4 جمادى الأولى 1448 هـ