لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1303
وَعَنْهُ قَالَ: { قَسَمَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - 1 يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ, وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 2 .
1 - كذا "بالأصلين" ، وأشار ناسخ "أ" في الهامش إلى نسخة: "النبي".
2 - صحيح. رواه البخاري ( 4228 )، ومسلم ( 1762 ) من طريق نافع، عن ابن عمر - واللفظ للبخاري - وزاد: "قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم".
ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (1303).