انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب الجامع

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1464⁩

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1464⁩

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً, فَأَكْثِرْ مَاءَهَا, وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ } أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ .‏ 1‏ .‏
‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (2625)‏ (142)‏ أوله:" يا أبا ذر".‏

رواه مسلم (2625b) والدارمي (1989). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (1464).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح مسلم ⁦2625b⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦1989⁩

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَتِكَ فَاغْرِفْ لَهُمْ مِنْهَا

الراوي: أبو ذر

لم يُحكم عليه رياض الصالحين ⁦304⁩

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏يا أبا ذر إذا طبخت مرقة، فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانك‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏ وفي رواية له عن أبي ذر قال‏:‏ إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني‏:‏ ‏"‏ إذا طبخت مرقًا فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك، فأصبهم منها بمعروف‏"‏‏.‏

الراوي: أبو ذر

لم يُحكم عليه الأدب المفرد ⁦114⁩

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ يَا أَبَا ذَرٍّ، إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَ الْمَرَقَةِ، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ، أَوِ اقْسِمْ فِي جِيرَانِكَ‏.‏

وأخرجه أيضًا… (6)
  • الأدب المفرد للبخاري (109)إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَ الْمَرَقَةِ ، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ ، أَوِ اقْسِمْ فِي جِيرَانِكَ
  • شعب الإيمان للبيهقي (3155)إِذَا صَنَعْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا ، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ
  • شعب الإيمان للبيهقي (8915)إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً , فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ
  • شعب الإيمان للبيهقي (8916)إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا ، ثُمَّ انْظُرْ بَعْضَ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ فَاغْرِفْ لَهُمْ مِنْهَا
  • مسند أبي داود الطيالسي (446)إِذَا صَنَعْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا ، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ
  • مسند الحميدي (137)إِذَا طَبَخْتَ فَأَكْثِرِ الْمَرَقَةَ ، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ , أَوِ اقْسِمْ فِي جِيرَانِكَ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14499⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ بَلَغَنِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَبَخْتُمْ اللَّحْمَ فَأَكْثِرُوا الْمَرَقَ أَوْ الْمَاءَ فَإِنَّهُ أَوْسَعُ أَوْ أَبْلَغُ لِلْجِيرَانِ

الراوي: جابر بن عبد الله

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦20363⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ فَأَكْثِرْ الْمَرَقَةَ وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ أَوْ اقْسِمْ بَيْنَ جِيرَانِكَ

الراوي: أبو ذر

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦20417⁩

حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَبَخْتُ قِدْرًا أَنْ أُكْثِرَ مَرَقَتَهَا فَإِنَّهَا أَوْسَعُ لِلْجِيرَانِ

الراوي: أبو ذر

الموضوعات

الخميس، 15 أكتوبر 2026 4 جمادى الأولى 1448 هـ