وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا, وَلَا تَبَاغَضُوا, وَلَا تَدَابَرُوا, وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ, وَكُونُوا عِبَادَ اَللَّهِ إِخْوَانًا, اَلْمُسْلِمُ أَخُو اَلْمُسْلِمِ, لَا يَظْلِمُهُ, وَلَا يَخْذُلُهُ, وَلَا يَحْقِرُهُ, اَلتَّقْوَى هَا هُنَا, وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ, بِحَسْبِ اِمْرِئٍ مِنْ اَلشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ اَلْمُسْلِمَ, كُلُّ اَلْمُسْلِمِ عَلَى اَلْمُسْلِمِ حَرَامٌ, دَمُهُ, وَمَالُهُ, وَعِرْضُهُ } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. 1 .
1 - صحيح. رواه مسلم (2564).
رواه البخاري (5143، 6064، 6066، 6724)، مسلم (2563a، 2563b، 2564a)، أبو داود (4917)، الترمذي (1988)، ابن ماجه (3933، 4213)، مالك (1650) وأحمد (7035، 7402، 7520، 7770، 8148، 8365، 9620، 9698). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (1496).