لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1507
وَلَهُ شَاهِدٌ: مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ عِنْدَ اِبْنِ أَبِي اَلدُّنْيَا. 1 .
1 - صحيح كسابقه، وهو أحد شواهد الحديث السابق، إلا أن لفظه:" من كف غضبه ستر الله عورته"، وهو عند الطبراني في" الكبير" -أيضا-.
ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (1507).