لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 564
وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: { صَلَّيْتُ خَلَفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ, فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الكْتِابِ فَقَالَ:
"لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ"
ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (564).