انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب الزكاة

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦608⁩

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦608⁩

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { مِنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ, فَلْيَتَّجِرْ لَهُ, وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ اَلصَّدَقَةُ } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَإِسْنَادُهُ ضَعِيف ٌ 1‏ .‏
‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه الترمذي ( 641 )‏، وضعفه، والدارقطني ( 2 / 109 ‏- 110 )‏.‏

ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (608).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

الخميس، 15 أكتوبر 2026 4 جمادى الأولى 1448 هـ