انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب الزكاة

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦615⁩

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦615⁩

وَعَنْ أَبِي مُوسَى اَلْأَشْعَرِيِّ; وَمُعَاذٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ لَهُمَا: { لَا تَأْخُذَا فِي اَلصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ اَلْأَصْنَافِ اَلْأَرْبَعَةِ: اَلشَّعِيرِ, وَالْحِنْطَةِ, وَالزَّبِيبِ, وَالتَّمْرِ } رَوَاهُ اَلطَّبَرَانِيُّ, وَالْحَاكِم ُ 1‏ .‏
‏1 ‏- صحيح.‏ رواه الدارقطني ( 2 / 98 / 15 )‏، والحاكم في "المستدرك" ( 4 / 401 )‏.‏ وقال الحاكم: "إسناده صحيح" ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.‏ وقد أعله ابن دقيق العيد بما لا يقدح، وقد أجبت عليه في "الأصل".‏

ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (615).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

الخميس، 15 أكتوبر 2026 4 جمادى الأولى 1448 هـ