لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 625
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ -فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ-:
"إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ, فَعَرِّفْهُ, وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ, فَفِيهِ وَفِي اَلرِّكَازِ: اَلْخُمُسُ "
ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (625).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
أحكام على روايات أخرى (5)
- إسناده حسنابن حجر العسقلاني إسناده حسن — بلوغ المرام (175)
- ابن كثير روي] عن علي موقوفاً بإسناد صحيح — إرشاد الفقيه (261/1)
- ابن الملقن له طرق — البدر المنير (5/610)
- ابن باز لا بأس به — مجموع الشروح الفقهية. (315/31)
- إسناده حسنشعيب الأرناووط إسناده حسن — تخريج شرح السنة (1587)