انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب الصيام

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦661⁩

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦661⁩

الراوي:سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه

وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ اَلضَّبِّيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنِ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ, فَإِنَّهُ طَهُورٌ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏
‏1 ‏- ضعيف.‏ وهو مخرج في " الصيام " للفريابي ( 62 )‏، ولكن صح عن أنس رضي الله عنه، أنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط يصلي حتى يفطر، ولو على شربة ماء.‏ وهو مخرج في نفس المصدر برقم ( 67 )‏.‏

رواه الترمذي (658، 695)، ابن ماجه (1699)، أحمد (15633، 15634، 15637، 15640، 15641، 15646، 15649، 17195) والدارمي (1639). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (661).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: جامع الترمذي ⁦658⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

مختلف في الحكم عليه جامع الترمذي ⁦658⁩

إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة

"‏ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَالْمَاءُ فَإِنَّهُ طَهُورٌ ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ ‏"‏ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ ‏"

الراوي: سلمان بن عامر الضبي مشروح

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦15633⁩

قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ الرَّبَابِ الضَّبِّيَّةِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ قَالَ هِشَامٌ وَحَدَّثَنِي عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ أَنَّ حَفْصَةَ…

الراوي: سلمان بن عامر الضبي

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦15634⁩

قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ

الراوي: سلمان بن عامر الضبي

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦15637⁩

قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ الرَّبَابِ أُمِّ الرَّائِحِ ابْنَةِ صُلَيْعٍ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ…

الراوي: سلمان بن عامر الضبي

عرض الروايات (21)
لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦15640⁩

قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ

الراوي: سلمان بن عامر الضبي

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦15641⁩

قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ بِمَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ

الراوي: سلمان بن عامر الضبي

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦15649⁩

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ لَهُ طَهُورٌ

الراوي: سلمان بن عامر الضبي

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦17195⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ رَبَابَ الضَّبِّيَّةِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ قَالَ هِشَامٌ وَحَدَّثَنِي عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ أَنَّ حَفْصَةَ رَفَعَتْهُ إِلَى…

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦17199⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ الرَّبَابِ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ

الراوي: سلمان بن عامر الضبي

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦17201⁩

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ لَهُ طَهُورٌ

الراوي: سلمان بن عامر الضبي

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦17202⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ بِمَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ

الراوي: سلمان بن عامر الضبي

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦17207⁩

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ لَهُ طَهُورٌ

الراوي: سلمان بن عامر الضبي

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦1639⁩

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ الرَّبَابِ الضَّبِّيَّةِ عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ

الراوي: سلمان بن عامر الضبي

لم يُحكم عليه رياض الصالحين ⁦332⁩

وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏إذا أفطر أحدكم، فليفطر على تمر، فإنه بركة، فإن لم يجد تمرًا، فالماء، فإنه طهور‏"‏ وقال‏:‏ ‏"‏الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان‏:‏ صدقة وصلة‏"‏‏.‏ ‏(‏‏(‏رواه الترمذي وقال‏:‏ حديث حسن‏)‏‏)‏‏.‏

الراوي: سلمان بن عامر الضبي

صحيح مشكاة المصابيح ⁦1990⁩

وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. وَلَمْ يَذْكُرْ: «فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ» غَيْرُ…

الراوي: سلمان بن عامر الضبي

وأخرجه أيضًا… (43)
  • الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (1034)الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ ثِنْتَانِ : صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
  • الأموال لابن زنجويه (1054)الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ ، إِنَّهَا صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
  • الأموال للقاسم بن سلام (744)الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ , وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ : صَدَقَةٌ ، وَصِلَةٌ
  • البر والصلة لابن الجوزي (189)الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَهُيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ : إِنَّهَا صَدَقَةٌ ، وَصِلَةٌ
  • الجامع لمعمر بن راشد (220)الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ : صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
  • السنن الصغير للبيهقي (653)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى مَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ
  • السنن الكبرى للبيهقي (7146)الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
  • السنن الكبرى للنسائي (2346)الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ : صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
  • السنن الكبرى للنسائي (3222)مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ
  • السنن الكبرى للنسائي (3225)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ
  • السنن الكبرى للنسائي (3226)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَالْمَاءُ فَإِنَّهُ طَهُورٌ
  • السنن الكبرى للنسائي (3227)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ طَهُورٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (3231)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ
  • السنن الكبرى للنسائي (6467)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا ، فَالْمَاءُ ، فَإِنَّهُ طَهُوَرٌ
  • الصيام للفريابي (55)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ
  • الصيام للفريابي (57)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَلْيَشْرَبْ مَاءً ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ
  • الفصل للوصل المدرج في النقل (510)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ
  • المحلى بالآثار لابن حزم (1106)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِِنَّهُ بَرَكَةٌ ، فَإِِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا ، فَالْمَاءُ ، فَإِِنَّهُ طَهُورٌ
  • المعجم الأوسط للطبراني (3998)الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
  • المعجم الكبير للطبراني (4586)الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
  • المعجم الكبير للطبراني (6063)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ بِتَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَلْيُفْطِرْ بِمَاءٍ ، فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ
  • المعجم الكبير للطبراني (6064)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْفَلْيَشْرَبْ مَاءً ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ
  • المعجم الكبير للطبراني (6066)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ
  • المعجم الكبير للطبراني (6077)صَدَقَتُكَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ : صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
  • المعجم الكبير للطبراني (6080)الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ : صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
  • شرح السنة (1683)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا ، فَالْمَاءُ ، فَإنَّهُ طَهُورٌ ، وَقَالَ : الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَهِيَ عَلى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ : صَدَقَةٌ ، وَصِلَةٌ
  • شعب الإيمان للبيهقي (3605)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ
  • صحيح ابن حبان (3426)الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَانِ : صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
  • صحيح ابن حبان (3597)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلِيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَلِيَحْسُ حَسُوَةً مِنْ مَاءٍ
  • صحيح ابن خزيمة (1940)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ , فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ , فَإِنْ لَمْيَجِدْ فَمَاءٌ , فَإِنَّهُ طُهُورٌ
  • صحيح ابن خزيمة (1942)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ , فَإِنَّهُ طُهُورٌ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (535)“ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْمِسْكِينِ ثِنْتَانِ : صِلَةٌ وَصَدَقَةٌ “
  • مسند ابن أبي شيبة (850)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَعَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ
  • مسند الحميدي (796)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ، فَمَاءٌ فَإِنَّهُ طَهُورٌ
  • مسند الحميدي (797)الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْمِسْكينِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
  • مصنف ابن أبي شيبة (9581)إذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ
  • مصنف ابن أبي شيبة (9582)إذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ
  • مصنف عبد الرزاق (7379)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ بِتَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ بِمَاءٍ ، فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ
  • معالم التنزيل تفسير البغوي (62)الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحَمِ ثِنْتَانِ : صَدَقَةٌ ، وَصِلَةٌ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (2186)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ
  • معرفة الصحابة لأبي نعيم (3082)صَدَقَتُكَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ : صِلَةٌ ، وَصَدَقَةٌ
  • مكارم الأخلاق للخرائطي (269)الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ : صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
  • موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (903)الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْمِسْكِينِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

في الموضوع نفسه

الموضوعات

الخميس، 15 أكتوبر 2026 4 جمادى الأولى 1448 هـ