انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب الصيام

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦685⁩

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦685⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1‏ .‏ وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: { غَيْرَ رَمَضَانَ } 2‏ .‏
‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 5195 )‏، ومسلم ( 1026 )‏، وزاد البخاري: " ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره، فإنه يؤدى إليه شطره ".‏ ومثله لمسلم إلا أنه قال: " … من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له ".‏
‏2 ‏- السنن ( 2458 )‏ وإسنادها صحيح.‏

ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (685).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 3 جمادى الأولى 1448 هـ