لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 716
وَعَنْهُ: { أَنَّ اِمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ, فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ, أَفَأَحُجُّ عَنْهَا? قَالَ:
" نَعَمْ "
ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (716).