لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 748
وَعَنْهُ قَالَ: أَمَرَهُمْ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -{ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا أَرْبَعًا, مَا بَيْنَ اَلرُّكْنَيْنِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .
1 - صحيح. رواه البخاري ( 1602 )، ومسلم ( 1264 ) ضمن حديث ولفظ البخاري: أمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا بين الركنين. ولفظ مسلم: أمرهم أن يرملوا ثلاثا، ويمشوا أربعا.
رواه مسلم (1266a). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (748).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح مسلم 1266a
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
صحيح مسلم 1266a
الراوي: ابن عباس مشروح
وأخرجه أيضًا… (2)
- السنن الكبرى للبيهقي (8575)وَهَّنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ , فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ : إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَدًا قَوْمٌ قَدْ وَهَّنَتْهُمُ الْحُمَّى , وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً ، فَجَلَسُوا مِمَّا يَلِي الْحِجْرَ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ لِيَرَى الْمُش
- مستخرج أبي عوانة (2725)وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاثَةَ أَشْوَاطٍ ، وَيَمْشُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ