لم يُحكم عليه
رقم 700
بلوغ المرام من أدلة الأحكامالكتاب 5
كتاب الصيامالصفحة 2
في هذا الكتاب 58 حديثًا.
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 701
وَعَنْهَا قَالَتْ: { إِنْ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ -وَهُوَ فِي اَلْمَسْجِدِ- فَأُرَجِّلُهُ, وَكَانَ لَا يَدْخُلُ اَلْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ, إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري ( 2029 )، ومسلم ( 297 ) ( 7 ) مع مراعاة أن قول الحافظ: "…
لم يُحكم عليه
رقم 702
وَعَنْهَا قَالَتْ: { اَلسُّنَّةُ عَلَى اَلْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا, وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً, وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً, وَلَا يُبَاشِرَهَا, وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ, إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ, وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَلَا بَأْسَ بِرِجَالِهِ, إِلَّا أَنَّ…
لم يُحكم عليه
رقم 703
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { لَيْسَ عَلَى اَلْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ, وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا 1 . 1 - ضعيف. رواه الدارقطني ( 2 / 199 / 3 )، والحاكم ( 1 / 439 ).
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 704
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: { أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -أُرُوا لَيْلَةَ اَلْقَدْرِ فِي اَلْمَنَامِ, فِي اَلسَّبْعِ اَلْأَوَاخِرِ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -"أَرَى 1 رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي اَلسَّبْعِ اَلْأَوَاخِرِ, فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي…
لم يُحكم عليه
رقم 705
" فَتْحِ اَلْبَارِي "
لم يُحكم عليه
رقم 706
" قُولِي: اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ اَلْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي "
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 707