لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 1036
أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ حَدَّثَنِي شَيْبَةُ بْنُ هِشَامٍ الرَّاسِبِيُّ قَالَ سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الرَّجُلِ يُضَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ أَمَّا نَحْنُ آلَ عُمَرَ فَنَهْجُرُهُنَّ إِذَا كُنَّ حُيَّضًا
رواه الدارمي (1036).