لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 1046
أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُصَافَحَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْحَائِضِ فَلَمْ يَرَ فِيهِ وُضُوءًا
رواه الدارمي (1046).