لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 1063
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ امْرَأَةٍ رَأَتْ الطُّهْرَ أَيَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ
رواه الدارمي (1063).