لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 1070
أَخْبَرَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ شَرِيكًا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ الْمَرْأَةُ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ أَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ لِلشَّبِقِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَا خَطَأً أَخَافُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَدِيثِ لَيْثٍ لَا أَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد الشَّبِقُ الَّذِي يَشْتَهِي
رواه الدارمي (1070).