لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 1091
الراوي:ابن عباس رضي الله عنه
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَإِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَإِنْ كَانَتْ صُفْرَةً فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
رواه الدارمي (1091).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 146
الراوي: ابن عباس + 7 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 1928
الراوي: ابن عباس + 6 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 2329
الراوي: ابن عباس + 5 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 2091
الراوي: ابن عباس + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 2840
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 3294
الراوي: ابن عباس