لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 1153
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَوْذَبٍ حَدَّثَنَا عَنْ مَطَرٍ قَالَ سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَعَطَاءً عَنْ الرَّجُلِ تَكُونُ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فِي سَفَرٍ فَتَحِيضُ ثُمَّ تَطْهُرُ وَلَا تَجِدُ الْمَاءَ قَالَا تَتَيَمَّمُ وَتُصَلِّي قَالَ قُلْتُ لَهُمَا يَطَؤُهَا زَوْجُهَا قَالَا نَعَمْ الصَّلَاةُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ
رواه الدارمي (1153).