انتقل إلى المحتوى

سنن الدارمي

سنن الدارمي ⁦1167⁩

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦1167⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَالَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ فَإِذَا سَمِعْنَا الْإِقَامَةَ تَوَضَّأَ أَحَدُنَا وَخَرَجَ

رواه الدارمي (1167)، أبو داود (510)، النسائي (628، 668) وأحمد (5313، 5345).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦510⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

مختلف في الحكم عليه سنن أبي داود ⁦510⁩

كان الأذانُ على عَهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّتين مرَّتين، والإقامةُ مرَّة مرَّة

كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ فَإِذَا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلاَةِ ‏.‏

الراوي: عبد الله بن عمر مشروح

صحيح سنن النسائي ⁦668⁩

كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَثْنَى مَثْنَى وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً إِلاَّ أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ فَإِذَا سَمِعْنَا قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلاَةِ ‏.‏

الراوي: عبد الله بن عمر مشروح

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦5313⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَعْنِي الْمُؤَذِّنَ يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ حَجَّاجٌ يَعْنِي مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً غَيْرَ…

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦5345⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ سَمِعْتُ أَبَا الْمُثَنَّى يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ وَاحِدَةً غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ إِذَا قَالَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَالَ قَدْ قَامَتْ…

الراوي: عبد الله بن عمر

حسن مشكاة المصابيح ⁦643⁩

عَن ابْن عمر قَالَ: كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ والدارمي

الراوي: عبد الله بن عمر

وأخرجه أيضًا… (23)
  • الأحاديث المائة للحافظ العلامة محمد بن علي بن طولون (58)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً
  • الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (1121)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالإِقَامَةُ فُرَادَى
  • الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (1123)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالإِقَامَةُ وَاحِدَةً غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، مَرَّتَيْنِ
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (373)الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (378)الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً ، غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ إِذَا قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ
  • التمهيد لابن عبد البر (3180)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً ، إِلا أَنَّكَ تَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ
  • التمهيد لابن عبد البر (3182)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً ، أَنَّهُ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، فَإِذَا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلاةِ
  • السنن الصغير للبيهقي (141)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً ، غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ إِذَا ، قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَالَهَا مَرَّتَيْنِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (1785)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ ِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ ، إِذَا قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ قَالَ مَرَّتَيْنِ
  • السنن الكبرى للنسائي (1581)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً ، إِلا أَنَّكَ تَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ
  • السنن الكبرى للنسائي (1618)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، فَكُنَّا إِذَا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ ، تَوَضَّأْنَا ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلاةِ
  • الكني والأسماء للدولابي (2695)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاةَ ، وَإِذَا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلاةِ
  • المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان (654)الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ , وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً ، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
  • تاريخ جرجان للسهمي (38)كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً
  • حلية الأولياء لأبي نعيم (10299)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى , وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً , غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ إِذَا ، قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ , قَالَ مَرَّتَيْنِ
  • سنن الدارقطني (793)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً
  • سنن الدارقطني (794)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى وَالإِقَامَةُ مَرَّةً , غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ إِذَا قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ , قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ مَرَّتَيْنِ
  • شرح السنة (405)إِنَّمَا كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً ، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، فَإِذَا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلاةِ
  • صحيح ابن حبان (1708)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِاللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً ، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، فَإِذَا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ، ثُمَّ جِئْنَا إِلَى الصَّلاةِ
  • صحيح ابن حبان (1711)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ ، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ مَرَّتَيْنِ
  • صحيح ابن خزيمة (380)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ وَالإِقَامَةُ مَرَّةً ، غَيْرُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، فَإِذَا سَمِعْنَا ذَلِكَ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا
  • فوائد العراقيين للنقاش (58)الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً
  • مسند أبي داود الطيالسي (2022)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً ، غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ إِذَا قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَالَ مَرَّتَيْنِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦181⁩

وَعَنْ أَنَسِ]بْنِ مَالِكٍ] ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ اَلْآذَانَ, وَيُوتِرَ اَلْإِقَامَةَ, إِلَّا اَلْإِقَامَةَ, يَعْنِي قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ اَلصَّلَاةُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ اَلِاسْتِثْنَاءَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (605)‏، ومسلم (378)‏.‏

+ 19 رواية أخرى

لم يُحكم عليه موطأ مالك ⁦147⁩

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَ خَشَبَتَيْنِ يُضْرَبُ بِهِمَا لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ لِلصَّلاَةِ فَأُرِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الأَنْصَارِيُّ ثُمَّ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ خَشَبَتَيْنِ فِي النَّوْمِ فَقَالَ إِنَّ هَاتَيْنِ…

مشروح

الموضوعات