لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 1167
الراوي: عبد الله بن عمر رضي الله عنه
أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَالَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ فَإِذَا سَمِعْنَا الْإِقَامَةَ تَوَضَّأَ أَحَدُنَا وَخَرَجَ
حَرَكات التشكيل
A−
A+
رواه الدارمي (1167 )، أبو داود (510 )، النسائي (628 ، 668 ) وأحمد (5313 ، 5345 ).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 510
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
مختلف في الحكم عليه
سنن أبي داود 510
كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ فَإِذَا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلاَةِ .
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
مختلف في الحكم عليه
سنن النسائي 628
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
سنن النسائي 668
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 5313
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 5345
الراوي: عبد الله بن عمر
حسن
مشكاة المصابيح 643
الراوي: عبد الله بن عمر
وأخرجه أيضًا… (23)
الأحاديث المائة للحافظ العلامة محمد بن علي بن طولون (58)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (1121)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالإِقَامَةُ فُرَادَى الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (1123)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالإِقَامَةُ وَاحِدَةً غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، مَرَّتَيْنِ التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (373)الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (378)الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً ، غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ إِذَا قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ التمهيد لابن عبد البر (3180)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً ، إِلا أَنَّكَ تَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ التمهيد لابن عبد البر (3182)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً ، أَنَّهُ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، فَإِذَا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلاةِ السنن الصغير للبيهقي (141)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً ، غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ إِذَا ، قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَالَهَا مَرَّتَيْنِ السنن الكبرى للبيهقي (1785)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ ِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ ، إِذَا قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ قَالَ مَرَّتَيْنِ السنن الكبرى للنسائي (1581)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً ، إِلا أَنَّكَ تَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ السنن الكبرى للنسائي (1618)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، فَكُنَّا إِذَا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ ، تَوَضَّأْنَا ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلاةِ الكني والأسماء للدولابي (2695)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاةَ ، وَإِذَا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلاةِ المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان (654)الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ , وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً ، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ تاريخ جرجان للسهمي (38)كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً حلية الأولياء لأبي نعيم (10299)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى , وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً , غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ إِذَا ، قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ , قَالَ مَرَّتَيْنِ سنن الدارقطني (793)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً سنن الدارقطني (794)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى وَالإِقَامَةُ مَرَّةً , غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ إِذَا قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ , قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ مَرَّتَيْنِ شرح السنة (405)إِنَّمَا كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً ، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، فَإِذَا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلاةِ صحيح ابن حبان (1708)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِاللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً ، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، فَإِذَا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ، ثُمَّ جِئْنَا إِلَى الصَّلاةِ صحيح ابن حبان (1711)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ ، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ مَرَّتَيْنِ صحيح ابن خزيمة (380)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ وَالإِقَامَةُ مَرَّةً ، غَيْرُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، فَإِذَا سَمِعْنَا ذَلِكَ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا فوائد العراقيين للنقاش (58)الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً مسند أبي داود الطيالسي (2022)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً ، غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ إِذَا قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَالَ مَرَّتَيْنِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 181
+ 19 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
موطأ مالك 147
مشروح
مختلف في الحكم عليه
سنن ابن ماجه 732
الراوي: أبو رافع مشروح
ضعيف
جامع الترمذي 194
الراوي: أبو عبد الله بن زيد مشروح
الحديث السابق رقم 1166 الحديث التالي رقم 1168