لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 1410
الراوي:عائشة رضي الله عنها
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ كَلَّمَنِي بِهَا وَإِلَّا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ
رواه الدارمي (1410) والترمذي (418).