لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 1741
الراوي:أبو سهلة السائب بن خلاد رضي الله عنه
أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي جِبْرَائِيلُ فَقَالَ مُرْ أَصْحَابَكَ أَوْ مَنْ مَعَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ أَوْ بِالْإِهْلَالِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ
رواه الدارمي (1741).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (7)
- الأم للشافعي (734)يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ ، أَوْ بِالْإِهْلَالِ
- حديث أبي الفضل الزهري (626)أَتَانِي جِبْرِيلُ ، عَلَيْهِ السَّلامُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي ، أَوْ مَنْ مَعِيَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ أَوْ بِالإِهْلالِ
- مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (558)يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ أَوْ بِالإِهْلالِ
- مسند الشافعي (533)أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي ، أَوْ مَنْ مَعِيَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ ، أَوْ بِالإِهْلالِ
- مسند الموطأ للجوهري (368)أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي وَمَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ أَوْ بِالإِهْلالِ
- مشكل الآثار للطحاوي (5093)آمُرَ أَصْحَابِي ، وَمَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ أَوِ بِالإِهْلالِ
- مشكل الآثار للطحاوي (5094)تَأْمُرَ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ أَوْ بِالإِهْلالِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 729
+ 6 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 15961
الراوي: أبو سهلة السائب بن خلاد + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 20689
الراوي: زيد بن خالد الجهني + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 2798
الراوي: ابن عباس
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 7963
الراوي: أبو هريرة
صحيح
سنن النسائي 2753
الراوي: أبو سهلة السائب بن خلاد مشروح