لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 1812
الراوي:عروة بن مضرس رضي الله عنه
أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَوْقِفِ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّءٍ أَكْلَلْتُ مَطِيَّتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي وَاللَّهِ إِنْ بَقِيَ جَبَلٌ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ قَالَ مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَقَدْ أَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ وَتَمَّ حَجُّهُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَامٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ
رواه الدارمي (1812)، أبو داود (1950)، النسائي (3039، 3041، 3042)، ابن ماجه (3016) وأحمد (15619، 15620، 17583، 17584، 17585).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 1950
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
سنن أبي داود 1950
مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاَةَ وَأَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ "
الراوي: عروة بن مضرس مشروح
صحيح
سنن النسائي 3039
الراوي: عروة بن مضرس مشروح
مختلف في الحكم عليه
سنن النسائي 3041
الراوي: عروة بن مضرس مشروح
مختلف في الحكم عليه
سنن النسائي 3042
الراوي: عروة بن مضرس مشروح
صحيح
سنن ابن ماجه 3016
الراوي: عروة بن مضرس مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 15619
الراوي: عروة بن مضرس
عرض الروايات (11)
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 15620
الراوي: عروة بن مضرس
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17583
الراوي: عروة بن مضرس
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17584
الراوي: عروة بن مضرس
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17585
الراوي: عروة بن مضرس
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 758
الراوي: عروة بن مضرس
وأخرجه أيضًا… (25)
- السنن الصغير للبيهقي (806)مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاةَ وَوَقَفَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ الإِمَامُ وَأَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ
- السنن الكبرى للبيهقي (8760)مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلاةَ الْغَدَاةِ , وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نُفِيضَ ، وَقَدْ أَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلا , أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ
- السنن الكبرى للنسائي (3930)مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلاةَ مَعَنَا وَوَقَفَ هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ ، وَأَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلا أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ
- السنن الكبرى للنسائي (3931)مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلاةَ مَعَنَا ، وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ، وَقَضَى تَفَثَهُ
- السنن الكبرى للنسائي (3933)مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلاتَنَا هَذِهِ هَهُنَا ، ثُمَّ أَقَامَ مَعَنَا ، وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ
- المستدرك على الصحيحين (1633)هَلْ لِي مِنْ حَجٍّ ؟ فَقَالَ : مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ ، ثُمَّ وَقَفَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ الإِمَامُ ، وَأَتَى قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلا أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ
- المستدرك على الصحيحين (1634)جِئْتُكَ مِنْ جَبَلِ طَيِّئٍ وَقَدْ أَكْلَلْتُ مَطِيَّتِي ، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي ، وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إِلا وَقَفْتُ عَلَيْهِ ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاةَ ، وَقَدْ أَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلا أَوْ نَهَارًا ، فَقَ
- المعجم الأوسط للطبراني (1319)مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا صَلاةَ الْغَدَاةِ بِجَمْعٍ ، وَقَدْ أَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلا أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ ، وَتَمَّ حَجُّهُ
- المعجم الأوسط للطبراني (3118)مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاةَ ، وَقَدْ أَتَى عَرَفَةَ ، لَيْلا أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ ، وَتَمَّ حَجَّهُ
- المعجم الصغير للطبراني (277)مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاةَ ، وَقَدْ أَتَى عَرَفَةَ لَيْلا أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ ، وَتَمَّ حَجَّهُ
- المعجم الكبير للطبراني (13838)مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلاةَ الْغَدَاةِ بِجَمْعٍ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نُفِيضَ ، وَقَدْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلا أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ تَمَّ وَقَضَى تَفَثَهُ
- المعجم الكبير للطبراني (13840)مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاةَ ، وَوَقَفَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ وَأَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلا أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ، وَقَضَى تَفَثَهُ
- المعجم الكبير للطبراني (13841)مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاةَ ، وَوَقَفَ مَعَنَا هَذِهِ الْمَوَاقِفَ ، وَأَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلا أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ، وَقَضَى تَفَثَهُ
- سنن الدارقطني (2211)مَنْ صَلَّى مَعَنَا الْغَدَاةَ بِجَمْعٍ , وَقَدْ أَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلا أَوْ نَهَارًا , فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ , وَتَمَّ حَجُّهُ
- سنن الدارقطني (2212)مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاةَ ثُمَّ وَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نُفِيضَ وَقَدْ أَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلا أَوْ نَهَارًا , فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ , وَقَضَى تَفَثَهُ
- صحيح ابن حبان (3938)مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ ، وَقَدْ أَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلا ، أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ، وَقَضَى تَفَثَهُ
- صحيح ابن حبان (3939)مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا هَذِهِ ، ثُمَّ أَقَامَ مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلا ، أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ
- صحيح ابن خزيمة (2642)مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاةَ ، وَوَقَفَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ ، فَأَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلا أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ تَمَّ حَجَّهُ ، وَقَضَى تَفَثَهُ
- مسند أبي داود الطيالسي (1366)هَلْ لِي مِنْ حَجٍّ ؟ فَقَالَ : مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاةَ ، وَوَقَفَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ ، أَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلا أَوْ نَهَارًا ، تَمَّ حَجُّهُ ، وَقَضَى تَفَثَهُ
- مسند ابن أبي شيبة (534)مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاةَ وَأَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ ، وَتَمَّ حَجُّهُ
- مسند الحميدي (873)مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاةَ ، وَقَدْ كَانَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلا أَوْ نَهَارَا ، فَقَدْ تَمٌّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ
- مسند الحميدي (874)مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاةَ ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى يُفِيضَ ، وَقَدْ كَانَ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلا أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ
- مصنف ابن أبي شيبة (16502)مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ , وَقَدْ أَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ , وَتَمَّ حَجُّهُ
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (2747)مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاةَ ، وَوَقَفَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى نَفِيضَ ، وَأَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلا أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ، وَقَضَى تَفَثَهُ
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (2748)مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاةَ ، وَقَدْ أَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلا أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ ، وقضى حَجُّهُ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 18022
الراوي: عبد الرحمن بن يعمر الديلي + 12 رواية أخرى
مختلف في الحكم عليه
سنن النسائي 3043
الراوي: عروة بن مضرس