لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 2125
الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه
أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ إِنْ تُقِمْهَا تَكْسِرْهَا وَإِنْ تَسْتَمْتِعْ تَسْتَمْتِعْ وَفِيهَا عِوَجٌ
رواه الدارمي (2125) وأحمد (9419، 10436).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 9419
الراوي: أبو هريرة
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 10436
الراوي: أبو هريرة
وأخرجه أيضًا… (5)
- أمالي ابن بشران (513)إِنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ إِنْ تُقِمْهَا تَكْسِرْهَا ، وَإِنْ تَسْتَمْتِعْ بِهَا تَسْتَمْتِعْ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ
- اعتلال القلوب للخرائطي (224)لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ ، إِنَّمَا هِيَ كَالضِّلَعِ ، إِنْ تُقِمْهَا تَكْسِرْهَا ، وَإِنْ تَتْرُكْهَا تَسْتَمْتِعْ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ
- المعجم الأوسط للطبراني (581)لا تَسْتَقِيمُ لَكَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ ، إِنَّمَا هِيَ كَالضِّلْعِ ، إِنْ تُقِمْهَا تَكْسِرْهَا ، وَإنْ تَتْرُكْهَا تَسْتَمْتِعْ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ
- مستخرج أبي عوانة (3578)لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى خَلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ ، إِنَّمَا هِيَ كَالضِّلَعِ إِنْ تُقِمْهَا تَكْسِرْهَا ، وَإِنْ تَتْرُكْهَا تَسْتَمْتِعْ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ
- مسند الشاميين للطبراني (3284)لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ الْمَرْأَةُ عَلَى هَيْأَةٍ وَاحِدَةٍ ، إِنَّمَا هِيَ كَالضِّلْعِ إِنْ تُقِمْهَا تَكْسِرْهَا ، وَإِنَّ تَتْرُكْهَا تَسْتَمْتِعْ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 10044
الراوي: أبو هريرة
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 19235
الراوي: سمرة
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 20376
الراوي: أبو ذر
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 20481
الراوي: أبو ذر
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 25180
الراوي: عائشة
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 9159
الراوي: أبو هريرة