لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 2185
الراوي:الفريعة بنت مالك بن سنان رضي الله عنها
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ زَوْجِي قَدْ خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا فَأَدْرَكَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ قَتَلُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ فَقُلْتُ إِنَّهُ لَمْ يَدَعْنِي فِي بَيْتٍ أَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةٍ فَقَالَ امْكُثِي حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ فَاعْتَدَّتْ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَ ذَلِكَ وَقَضَى بِهِ
رواه الدارمي (2185)، أبو داود (2300)، النسائي (3528، 3530، 3532)، ابن ماجه (2031)، مالك (1250) وأحمد (25840، 26097).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 2300
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
سنن أبي داود 2300
امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ " . قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
الراوي: الفريعة بنت مالك بن سنان مشروح
صحيح
سنن النسائي 3528
الراوي: الفريعة بنت مالك بن سنان مشروح
مختلف في الحكم عليه
سنن النسائي 3530
الراوي: الفريعة بنت مالك بن سنان مشروح
مختلف في الحكم عليه
سنن النسائي 3532
الراوي: الفريعة بنت مالك بن سنان مشروح
صحيح
سنن ابن ماجه 2031
الراوي: الفريعة بنت مالك بن سنان مشروح
صحيح
موطأ مالك 1250
الراوي: الفريعة بنت مالك بن سنان مشروح
عرض الروايات (9)
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 25840
الراوي: الفريعة بنت مالك بن سنان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 26097
الراوي: الفريعة بنت مالك بن سنان
لم يُحكم عليه
مشكاة المصابيح 3332
وأخرجه أيضًا… (25)
- السنن الكبرى للبيهقي (14251)فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ ؟ قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ ، فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَنِي ، فَدُعِي
- السنن الكبرى للبيهقي (14252)زَوْجَ فُرَيْعَةَ قُتِلَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَى أَهْلِهَا , فَذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لَهَا فِي النُّقْلَةِ ، فَلَمَّا أَدْبَرَتْ نَادَاهَا ، فَقَالَ لَهَا : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
- السنن الكبرى للبيهقي (14254)زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلاجٍ لَهُ ، فَقُتِلَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ ، قَالَ حَمَّادٌ : وَهُوَ مَوْضِعُ مَاءٍ ، قَالَتْ : فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ مِنْ حَالِي وَذَكَرْتُ النُّقْلَةَ إِلَى إِخْوَتِي ، قَالَتْ : فَرَخَّصَ لِي ، فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَانِي ، فَقَالَ : امْكُ
- السنن الكبرى للنسائي (5523)اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
- السنن الكبرى للنسائي (5525)امْكُثِي فِي أَهْلِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
- السنن الكبرى للنسائي (5527)امْكُثِي فِي بَيْتِكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
- السنن الكبرى للنسائي (10531)فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي ، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلا نَفَقَةٍ ، قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : نَعَمْ ، فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ ، دَعَانِي أَوْ أَمْرَ بِي فَدُعِيتُ , فَقَالَ : كَ
- المستدرك على الصحيحين (2758)زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلاجٍ لَهُ ، فَقُتِلَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ ، قَالَ حَمَّادٌ : وَهُوَ مَوْضِعُ مَاءٍ ، قَالَتْ : فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ مِنْ حَالِي ، وَذَكَرْتُ لَهُ النُّقْلَةَ إِلَى إِخْوَتِي ، قَالَتْ : فَرَخَّصَ لِي ،
- المنتقى من السنن المسندة (748)اعْتَدِّي فِي بَيْتِ زَوْجِكِ الَّذِي جَاءَكَ فِيهِ نَعْيُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
- سنن سعيد بن منصور (1303)زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلاجٍ لَهُ فَقُتِلَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ , قَالَتْ : وَسَأَلْتُهُ النُّقْلَةَ إِلَى إِخْوَتِي . فَذَكَرَتْ حَالا مِنْ حَالِهَا , قَالَتْ : فَرَخَّصَ لِي ، فَلَمَّا وَلَّيْتُ نَادَانِي : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى ي
- صحيح ابن حبان (4382)زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَنْزِلٍ يَمْلِكُهُ ، وَلا نَفَقَةَ ، فَقَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : نَعَمْ . فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ ، دَعَانِي أَوْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدُعِيتُ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كَيْفَ قُلْتِ ؟ قَالَتْ :
- صحيح ابن حبان (4383)فِي مَنْزِلٍ لَيْسَ لَهَا ، وَأَنَّهَا اسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ تَأْتِيَ إِِخْوَتَهَا بِالْمَدِينَةِ ، فَأَذِنَ لَهَا ، ثُمَّ أَعَادَهَا ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
- مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1013)“ امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي أَتَاكِ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ “
- مسند أبي داود الطيالسي (1759)امْكُثِي فِي الْبَيْتِ الَّذِي أَتَاكِ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
- مسند إسحاق بن راهويه (1959)امْكُثِي حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
- مسند إسحاق بن راهويه (1960)تَسْتَأْذِنُهُ أَنْ تَخْرُجَ فِي ضَيْعَةٍ لَهَا , وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا , فَأَذِنَ لَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ , ثُمَّ دَعَاهَا ، فَقَالَ : قَرِّي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
- مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (793)امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
- مسند الربيع بن حبيب (523)زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ ، وَلا تَرَكَ لِي نَفَقَةً . فَأَذِنَ لَهَا بِالْخُرُوجِ ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِالْحُجْرَةِ دَعَاهَا ، فَدُعِيَتْ لَهُ ، فَقَالَ لَهَا : كَيْفَ قُلْتِ ؟ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ لَهَا : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ
- مسند الشافعي (1113)تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُّومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ ، قَالَتْ
- مسند الموطأ للجوهري (253)أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي ، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلا نَفَقَةٍ ، قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : نَعَمْ ، قَالَتْ : فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوِ الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي ، فَدُعِيتُ لَهُ . فَقَالَ : كَيْفَ قُلْتِ ؟ ، فَرَدَدْت
- مصنف ابن أبي شيبة (15040)أَتَانِينَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي ، وَدَارِ إِخْوَتِي , وَلَمْ يَدَعْ مَالًا يُنْفَقُ عَلَيَّ , وَلَا مَالًا وَرِثْتُهُ , وَلَا دَارًا يَمْلِكُهَا ؛ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْذَنَ فَأَلْحَقَ دَارَ أَهْلِي أَوْ دَارَ إخْوَتِي ؛ فَإِنَّهُ أَحَبُّ إلَيَّ وَأَجْمَعُ لِ
- مصنف عبد الرزاق (11738)زَوْجَهَا قُتِلَ بِالْقَدُومِ ، قَالَتْ : فَأَتَيَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : أَنَّ لَهَا أَهْلا , فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ ، فَلَمَّا أَدْبَرَتْ رَدَّهَا ، فَقَالَ : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (4104)امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
- موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (900)أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي ، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَنْزِلٍ يَمْلِكُهُ ، وَلَا نَفَقَةٍ ، فقَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : نَعَمْ ، قَالَتْ : فَانْصَرَفْتُ ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ ، أَوْ فِي الْمَسِجِد نَادَانِي دعانِي ، أَوْ أَمَرَ بِ
- موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (541)زَوْجِي خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ أَدْرَكَهُمْ ، فَقَتَلُوهُ ، فَقَالَتْ : فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْذَنَ لِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فِي بَنِي خُدْرَةٍ فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ ، وَلا نَفَقَةٍ ، فَ
في الموضوع نفسه
مختلف في الحكم عليه
سنن النسائي 3529
الراوي: الفريعة بنت مالك بن سنان مشروح