لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 2512
الراوي:عبد الله بن مغفل رضي الله عنه
أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَرْعَرَةُ بْنُ الْبِرِنْدِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ احْتَفَرَ بِئْرًا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْفِرَ حَوْلَهُ أَرْبَعِينَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ
رواه الدارمي (2512).