لم يُحكم عليه
موقوف سنن الدارمي 2749
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ وَحَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا قَالَا فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ
رواه الدارمي (2749).