لم يُحكم عليه
موقوف سنن الدارمي 2825
أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا حَسَنٌ عَنْ أَبِي سَهْلٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَأُمَّهُ لِأَخِيهِ السُّدُسُ وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ثُمَّ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ فَيَصِيرُ لِلْأَخِ الثُّلُثُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ و قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِأَخِيهِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ
رواه الدارمي (2825).