لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 2832
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَخٍ لِي مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ أَسْأَلُهُ لِمَنْ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ لِأُمِّهِ هِيَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ وَأَبِيهِ و قَالَ سُفْيَانُ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْأُمِّ هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
رواه الدارمي (2832).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1225
+ 7 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1094
الراوي: عبد الله بن عمر + 7 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1095
+ 7 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 21764
الراوي: سهل بن سعد الساعدي + 17 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 4247
الراوي: عبد الله بن عمر + 8 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5060
الراوي: عبد الله بن عمر + 6 روايات أخرى