لم يُحكم عليه
موقوف سنن الدارمي 2851
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ زِيَادٍ قَالَ أُتِيَ عُمَرُ فِي عَمٍّ لِأُمٍّ وَخَالَةٍ فَأَعْطَى الْعَمَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ
رواه الدارمي (2851).