لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 2891
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنْ جَهْمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أُخْتَيْنِ اشْتَرَتْ إِحْدَاهُمَا أَبَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ ثُمَّ مَاتَ قَالَ لَهُمَا الثُّلُثَانِ فَرِيضَتُهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْمُعْتِقَةِ دُونَ الْأُخْرَى
رواه الدارمي (2891).