لم يُحكم عليه
موقوف سنن الدارمي 2893
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حَيَّانَ بْنِ سَلْمَانَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ فَرِيضَةِ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَامْرَأَتَهُ قَالَ أَنَا أُنْبِئُكَ قَضَاءَ عَلِيٍّ قَالَ حَسْبِي قَضَاءُ عَلِيٍّ قَالَ قَضَى عَلِيٌّ لِامْرَأَتِهِ الثُّمُنَ وَلِابْنَتِهِ النِّصْفَ ثُمَّ رَدَّ الْبَقِيَّةَ عَلَى ابْنَتِهِ
رواه الدارمي (2893).