لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 2928
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي بِنْتِ أَخٍ وَعَمَّةٍ قَالَ أَعْطِي الْمَالَ لِابْنَةِ الْأَخِ
رواه الدارمي (2928).
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي بِنْتِ أَخٍ وَعَمَّةٍ قَالَ أَعْطِي الْمَالَ لِابْنَةِ الْأَخِ
رواه الدارمي (2928).
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.