لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 2969
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَهُ قَوْلُ مَنْ يَقُولُ فِي الْحَمِيلِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَقَالَ قَدْ تَوَارَثَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ بِنَسَبِهِمْ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
رواه الدارمي (2969).