لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 2972
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ أَقَرَّتْ امْرَأَةٌ مِنْ مُحَارِبٍ جَلِيبَةٌ بِنَسَبٍ لَهَا جَلِيبٍ فَوَرَّثَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ مِنْ أُخْتِهِ
رواه الدارمي (2972).