لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 2985
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ زِنَا يَمُوتُ قَالَ إِنْ كَانَ ابْنَ عَرَبِيَّةٍ وَرِثَتْ أُمُّهُ الثُّلُثَ وَجُعِلَ بَقِيَّةُ مَالِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ ابْنَ مَوْلَاةٍ وَرِثَتْ أُمُّهُ الثُّلُثَ وَوَرِثَ مَوَالِيهَا الَّذِينَ أَعْتَقُوهَا مَا بَقِيَ قَالَ مَرْوَانُ سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ ذَلِكَ
رواه الدارمي (2985).