لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 3007
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ قَالَ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا يَعْنِي الصَّبِيَّ فَعَلَى مُوَالِيهِ
رواه الدارمي (3007).